التنظيم والادارة - أحقية الموظفات الحصول على اجازة لرعاية الطفل لمدة عامين للمرة الواحدة ولعدد ثلاث مرات خلال عملها
رد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على استفسار إحدى الموظفات حول مدى جواز حصولها على أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عامين بقرار واحد من عدمه . حيث اقر التنظيم والادارة - أحقية الموظفات الحصول على اجازة لرعاية الطفل لمدة عامين للمرة الواحدة ولعدد ثلاث مرات خلال عملها
وأكد الجهاز فى رده أنه لا يجود ما يمنع من قيام الجهة الادارية بمنح الموظفة أجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة عامين بقرار واحد طبقا لأحكام القانون بشرط الأ يتجاوز مجموع المدة المقررة لتلك الأجازة عن ست سنوات طوال حياتها الوظيفية .
وينص قانون الخدمة المدنية على تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق