التربية والتعليم - تعليمات بعدم خصم حافز الاداء من المعلمين للاجازات الاعتيادى والمرضى ولإجازات الوضع والحج
ينشر " خبر عاجل " فاكس التعليم الذى يحدد شروط استحاق حافز الاداء لشاغلى الوظائف التعليمية وأيام العمل الفعلية للعاملين بالتربية والتعليم وذلك بعد ورود العديد من الاستفسارات عن ايام العطلات والمناسبات الرسمية وهل هى ايام عمل فعلية ام لا ؟ وهنا جاء فاكس الادارة العامة لشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم للايضاح ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024 بشان حافز الاداء لشاغلى الوظائف التعليمية والذى ينص فى مادتة الثانية على " انة يشترط لاستحقاق حافز الاداء المنصوص علية فى المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء ماياتى :-
1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء
2- إلا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
6 - يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز وفقاً لأحكام هذا القرار .
7 - أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به او في المجالات المرتبطه بعمل الإداره .
8 . ان يكون العامل منتطما في ممارسه عمليه مساهمه في انجازات الوحده او في رفع كفاءه الاداء بها وتحقيق معدلات اداء متميزه واظهار الكفاءة والقدره والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين.
9 - يستحق الحافز الحاصلين على ذات المؤهلات قبل العمل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنـ2009ـة أو بعده ما توافرت لديهم شروط استحقاقه .
10 - لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى .
دور لجنة شئون العاملين
يكون تاريخ الاستحقاق من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين المقرر لتوافر شروط الاستحقاق .
1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء
2- إلا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
6 - يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز وفقاً لأحكام هذا القرار .
7 - أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمي المتطلب في بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به او في المجالات المرتبطه بعمل الإداره .
8 . ان يكون العامل منتطما في ممارسه عمليه مساهمه في انجازات الوحده او في رفع كفاءه الاداء بها وتحقيق معدلات اداء متميزه واظهار الكفاءة والقدره والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين.
9 - يستحق الحافز الحاصلين على ذات المؤهلات قبل العمل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنـ2009ـة أو بعده ما توافرت لديهم شروط استحقاقه .
10 - لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى .
دور لجنة شئون العاملين
يكون تاريخ الاستحقاق من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين المقرر لتوافر شروط الاستحقاق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق